مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص61
لعدم تمامية الاستدلال به، من جهة تعارض التجوز والتخصيص في النهي والاعمال، ومن جهة الاجمال في معنى الابطال كما بيناه في العوائد (1).
ولا لمفهوم مرسلة حريز الآتية، إذ مفهومها – على فرض حجيته – عدم وجوب القطع دون عدم جوازه.
ولا لصحيحة زرارة: ” ولا تقلب وجهك عن القبلة ” (2).
لعدم صراحتها في النهي.
بل للاخبار المتكثرة المصرحة بان تحريمها التكبير (3)، ولا معنى لكون التكبير تحريما إلا تحريمه ما كان حلالا قبله.
وصحيحة البجلي: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه، وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال، أو لا يصلي ؟ فقال: ” إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ” (4).
والامر بالصبر حقيقة في الوجوب، ولولا حرمة القطع لما وجب.
وصحيحة ابن أذينة المتقدمة في مسالة الالتفات (5)، فإنه لولا حرمة القطع، لما وجب الغسل من غير التفات.
وموثقة الساباطي المتقدمة فيها أيضا، الآمرة بالتحويل إلى القبلة إن كان متوجها إلى المشرق أو المغرب، وبالقطع إن كان متوجها دبر القبلة (6)، والتقريب ما ذكر.
ومقتضى إطلاق الثلاثة الاخيرة عموم الحكم للفريضة والنافلة، فيعمهما.
(1) عواثد الايام: 151.
(2) الكافي 3: 300 الصلاة ب 16 ح 6، الفقيه 1: 180 / 856، التهذيب 2: 286 / 1146،الوسائل 4: 312 ابواب القبلة ب 9 ح 3.
(3) انظر: الوسائل 6: 9 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1.
(4) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 3، الفقيه 1: 240 / 1061، التهذيب 2: 324 / 1326، الوسائل 7: 251 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1.
(5) راجع ص: 20.
(6) راجع ص: 26.