مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص60
المسالة الاولى: قد وقع التصريح في كلمات جملة من الاصحاب، كالوسيلة والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والارشاد ونهاية الاحكام والروضة والذكرى والقواعد وشرحه (1)، وغيرها (2)، بحرمة قطع الصلاة، إما مطلقا كأكثر من ذكر،أو مقيدا بالفريضة كالثلاثة الاخيرة.
ونفي عنه الريب في الاخير، والخلاف المعروف في الحدائق (3)، ومطلقا في كلام جماعة (4).
وفي شرح الارشاد: كانه إجماعي في الفريضة (5).
بل صرح به جملة في جملة من المنافيات المتقدمة، كالشهيد في الذكرى في الكلام والحدث والقهقهة (6).
وكان بعض متاخري المتأخرين – على ما حكي عنه – يفتي بجواز قطع الصلاة اختيارا، ويجوزه في الشكوك المنصوصة والاعادة (7).
والحق هو الاول.
لا لما قيل من أن الاتمام واجب وهو ينافي القطع (8)، لكونه مصادرة.
ولا لقوله سبحانه: (لا تبطلوا أعمالكم) (9).
(1) الوسيلة: 97، الشرائع 1: 92، النافع: 34، المنتهى 1: 311، التذكرة 1: 132، التحرير 1: 43، الارشاد 1: 268، نهاية الاحكام 1: 522، الروضة 1: 292، الذكرى: 215، القواعد 1: 36، جامع المقاصد 2: 358.
(2) كما في روض الجنان: 338، والذخيرة: 363، وكشف اللثام 1: 241، والرياض 1: 180.
(3) الحدائق 9: 101.
(4) انظر: كشف اللثام 1: 241، والرياض 1: 180.
(5) مجمع الفائدة 3: 109.
(6) الذكرى: 215.
(7) انظر: الحدائق 9: 101.
(8) كما في الذكرى: 215، وكشف اللثام 1: 241.
(9) محمد (صلى الله عليه وآله): 33.