پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص59

والحاقن: حابس البول، والحاقب: حابس الغائط.

وفي رواية الحضرمي: ” لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين ” (1).

والمروي في الخصال: ” ثمانية لا يقبل لهم صلاة ” إلى أن قال: ” والزبين قالوا: يا رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – وما الزبين ؟ قال: الذي يدافع البول والغائط ” (2).

وفي معاني الاخبار: ” لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ” (3).

وفي المحاسن: ” لا يصلي أحدكم بأحد العصرين، يعني البول والغائط ” (4).

وأكثرها وإن كان ظاهرا في الحرمة والبطلان، إلا أن الاجماع المحقق والمصرح به في المنتهى وغيره أوجب صرفه عن الظاهر.

وقيل (5): أيضا لصحيحة عبد الرحمن: عن الرجل يصيب الغمز في بطنه، وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال: ” ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ” (6).

وفيه نظر، لان الامر بالصلاة والصبر ظاهر في أنه عرض في الاثناء، فهو دليل على ما صرحوا به من أن الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل دخوله في الصلاة، وإلا فلو كان في الاثناء فلا كراهة إجماعا.

وبه، وبما مر يخصص إطلاق الاخبار أيضا، مضافا إلى معارضته مع ما دلعلى حرمة قطع الصلاة.

وتلحق بالمقام مسائل:

(1) التهذيب 2: 326 / 1333، الوسائل 7: 252 ابواب قواطع الصلاة ب 8 ح 3.

(2) الخصال: 407 / 3، الوسائل 7: 252 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 6.

(3) معاني الاخبار: 237 / 1، الوسائل 7: 252 ابواب قواطع الصلاة ب 8 ح 5.

(4) المحاسن: 82 / 14، الوسائل 7: 253 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 8.

(5) الحدائق 9: 63.

(6) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 3، الفقيه 1: 240 / 1061، التهذيب 2: 324 / 1326، الوسائل 7: 251 ابواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1.