مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص57
ومنها: عقص الرجل شعره، وفاقا للاكثر، منهم المفيد والحلي والديلمي والحلبي (1)، وكافة المتأخرين، له، ولرواية مصادف (2)، القاصرة عن إفادة البطلان، لمقام الجملة الخبرية.
والمروي في الدعائم: ” نهاني رسول الله عن أربع ” وعد منها: ” وان اصلي وأنا عاقص رأسي من خلفي ” (3) القاصر عنها، لقصور السند.
فالقول به، كما عن التهذيب والمبسوط والخلاف (4) – مدعيا في الاخير عليه الاجماع – والذكرى (5)، واختاره بعض الاخباريين من المتأخرين (6)، ضعيف.
والاجماع المنقول ليس بحجة، والاحتياط المستدل به لا يفيد الحرمة.
هذا مع أن كلام اللغويين في معناها مختلف (7)، والحكم بكراهة واحد مما ذكروه تحكم، وبكراهة الكل غير صحيح، فالمسألة عن الفائدة خالية.
ومنها: التثاؤب، من الثوباء بضم المثلثة وفتح الواو والمد، وهو: ما يقال له بالفارسية: خميازة.
والتمطي، وهو: مد اليدين.
والعبث بلحيته أو بشئ من أعضائه.
(1) المفيد في المقنعة: 152، الحلي في السرائر 1: 271، الديلمي في المراسم: 64، الحلبي في الكافي في الفقه: 125.
(2) الكافي 3: 409 الصلاة ب 67 ح 5، التهذيب 2: 232 / 914، الوسائل 4: 424، أبواب لباس المصلي ب 36 ح 1.
(3) الدعائم 1: 174، مستدرك الوسائل 3: 221 أبواب لباس المصلي ب 27 ح 1.
(4) التهذيب 2: 232، المبسوط 1: 119، الخلاف 1: 510.
(5) الذكرى: 217.
(6) كالحر العاملي في الوسائل 4: 424 ابواب لباس المصلي ب 36.
(7) قال في المغرب 2: 52: العقص: جمع الشعر على الرأس، وقيل: ليه وإدخال أطرافه في اصوله.
وفي الصحاح 3: 1046:
ضفره وليه على الرأس.
وفي القاموس 2: 320: عقص شعره: ضفره وفتله.
وفي كشف اللثام 1: 240 عن ابن دريد: عقصت شعرها: شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا.