پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص54

العمد، وهو ممنوع.

ورفع القلم، وهو غير دال.

وحصر وجوب الاعادة في الخمسة.

ودليله أعم مطلقا مما ذكر، فيجب التخصيص به.

والظاهر مساواة النافلة للفريضة، لاطلاق الصلاة في الرواية، وكلام الجماعة.

فالتقييد باطل.

ووقوع المساهلة فيها مخصوص بمواقعها.

ثم إن المجمع عليه بين الطائفة وصريح الرواية:

عدم البطلان بالبكاء للآخرة،

وعليه دلت روايتا بزرج (1)، وسعيد (2).

وهل يعم عدم البطلان حينئذ ما إذا اشتمل على التنطق بحرفين أيضا كما في التذكرة ونهاية الاحكام (3)، وغيرهما، أو يختص بما إذا لم يشتمل عليه، كجمع آخر (4) ؟.

الحق هو الاول، لا لعموم المجوزات، لان عمومها في البكاء، والحرفان خارجان عن حقيقته لغة وعرفا، والحروف عوارض للصوت.

بل لان البطلان بالحرفين إنما هو للاجماع، أو صدق الكلام، وكلاهما ممنوعان في المقام.

التاسع:السكوت الطويل،

ذكره جماعة من الاصحاب (5)، مستدلين عليه بفوات الموالاة بين أجزاء الصلاة.

ويضعف: بعدم ثبوت اشتراط الولاء فيها بإطلاقه.

(1) الفقيه 1: 208 / 940، الوسائل 7: 247 أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 1.

(2) الكافي 3: 301 الصلاة ب 17 ح 2، التهذيب 2: 287 / 1148، الاستبصار 1: 407 / 1557، الوسائل 7: 248 أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 5.

(3) التذكرة 1: 131، نهاية الاحكام 1: 519.

(4) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: 333، والاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 74.

(5) منهم الشهيد الاول في الذكرى: 217، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 344، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 238.