مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص51
وتعود في الدعاء ” (1).
والاستثناء إنما هو على مذهب الشيخ، أو كون ما ذكر فعلا كثيرا عند من يبطل بمطلق الكثير، وأما على ما ذكرنا فلا حاجة إليه.
وعلى قول الشيخ بل يتعدى إلى مطلق النافلة، وإلى الوتر لغير مريد الصوم، وخائف العطش ؟.
قيل: لا، لاختصاص النص (2).
حتى قيل بالاقتصار على دعاء الوتر،لذلك (3).
ويضعف بأن هذا إنما يصح لو كان له دليل مطلق على الابطال، حتى يلزمه الاقتصار على مورد النص.
وليس كذلك، بل دليله الاجماع، فلعله غير ثابت في غير الفريضة، بل صرح بذلك في المبسوط، قال: لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة، لان الاصل الاباحة، وإنما منعناه في الفريضة بالاجماع (4).
الثامن: ابكاء، على الحق المشهور، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا (5)، مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وفي شرح الارشاد إلى قول الاصحاب، وقال.
وكأنه إجماع (6).
لرواية أبي حنيفة: عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال: ” إن بكي لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته
(1) التهذيب 2: 329 / 1354، الوسائل 7: 279 أبواب قواطع الصلاة ب 23 ح 1.
(2) كما في المعتبر 2: 260.
(3) كما في روض الجنان: 334، والذخيرة: 357، وكشف اللثام 1: 240.
(4) المبسوط 1: 118.
(5) التذكرة 1: 131.
(6) مجمع الفائدة 3: 73.