مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص50
به من حيث هو.
وهو مذهب من قتد الابطال بهما بحصول الفعل الكثير، كالذكرى والمنتهى (1)، أو الاعراض عن الصلاة، كما نقله الكركي عن بعض كتبالشهيد (2).
وهو الحق، للاصل الخالي عن المعارض، سوى: ما مر من الاجماع المنقول، الممنوع انصرافه إلى القليل، ثم حجيته، سيما مع مخالفة الفحول.
وما قيل من استلزامه الفعل الكثير لاحتياجه إلى الاخذ والوضع والازدراد والابتلاع (3)، الممنوع احتياجه إليها مطلقا، ثم كونها فعلا كثيرا بإطلاقها جدا.
وتؤيده النصوص المجوزة لكثير من الافعال، المتقدمة في بحث الفعل الكثير، والاجماع المدعى في المنتهى على عدم البطلان بابتلاع نحو ما بين الاسنان، وبوضع سكرة في فيه، فتذوب وتسوغ مع الريق (4).
إلى أن يبلغ حدا تنمحي به صورة الصلاة قطعا، أو يكون في الكثرة حدا يبطل الصلاة إجماعا.
ثم إنه قد استثني الشرب في الوتر لمريد الصوم، إذا لا يستدع منافيا غيره، بلا خلاف بين الاصحاب كما قيل (5)، بل بالاجماع.
لرواية الاعرج المنجبرة بالعمل: اني أبيت واريد الصوم، فأكون في الوتر،فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن اصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال: ” تسعى إليها وتشرب منها حاجتك،
(1) الذكرى: 215، المنتهى 1: 312.
(2) جامع المقاصد 2: 352.
(3) كما في التذكرة 1: 132، والذكرى: 215.
(4) المنتهى 1: 312.
(5) الحدائق 9: 55.