مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص49
وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير، وصفق اليدين لذلك، والايماء ورمي من يمر بالحصى لاشعاره، ومناولة العصا للغير، وحمل الصبي مطلقا، وإرضاعهفي التشهذ، واحتكاك الجسد، والتقدم بخطوة بل خطوتين، وقتل الاسودين والبرغوث والبقة والقملة، ودفنها، وقطع الثواليل، ومسح الدماميل، وأخذ الذكر، ونزع المتحرك من الاسنان، وحك خرء الطير، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليد من الركوع أو السجود لاحتكاك الجسد، وإدارة السبحة.
كل ذلك للمعتبرة من الروايات (1).
عمدا، عند جماعة من الاصحاب، منهم: الخلاف والمبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام والسرائر والقواعد والارشاد (2)، وغيرها، بل الشيخ ادعى عليه الاجماع (3)، ونسبه في كفاية الاحكام إلى المشهور (4)، ونسب إلى نهاية الشيخ أيضا (5)، ولم أعثر عليه إلا تصريحه بجواز ما ورد في الوتر (6)، كما يأتي، وظهوره في المنع عن غيره ممنوع، لاشتماله على امور اخر أيضا.
ومنعه المحقق في المعتبر (7)، واختاره الاردبيلي (8)، ووالدي – رحمه الله – في المعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة، وصاحب الحدائق (9)، وغيرهم (10)، فلم يبطلوا
(1) انظر: الوسائل 7: أبواب قواطع الصلاة ب 19 إلى 27.
(2) الخلاف 1: 413، المبسوط 1: 118، التذكرة 1: 131، نهاية الاحكام 1: 522، السرائر 1: 215، القواعد 1: 36، الارشاد 1: 268.
(3) كما في الخلاف 1: 413.
(4) كفاية الاحكام: 24.
(5) كما في التنقيح الرائع 1: 216، والمهذب البارع 1: 393، والرياض 1: 180.
(6) النهاية: 121.
(7) المعتبر 2: 259.
(8) مجمع الفائدة 3: 77.
(9) الحدائق 9: 55.
(10) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 33.