مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص43
الحكم.
وقد يراد أيضا الخروج به عن كونه مصليا، كما في المنتهى (1)، وشرح الارشاد للاردبيلي، قال: كان دليله الاجماع والعقل الدال على أن في الصلاة إذا اشتغل بفعل، يخرجه العرف عن كونه مصليا (2).
كما قد يضاف المرويان في قرب الاسناد: أحدهما: في التكتف في الصلاة: ” إنه عمل في الصلاة، وليس فيها عمل ” (3).
وثانيهما: عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا ؟ قال: ” ان كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له ” (4).
وبعض الاخبار الناهي عن قتل الحية بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة (5)، أو عن الايماء في الصلاة (6)، ونحو ذلك.
ثم إنهم بعد ذلك اختلفوا في حد الكثير المبطل.
فمنهم من أرجعه إلى العرف والعادة، ذكره في السرائر ونهاية الاحكاموالدروس وشرح القواعد والتذكرة (7)، ونسبه فيه إلى علمائنا، قال: والذي عول عليه علماؤنا البناء على العادة، فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير، وإلا فلا.
(1) المنتهى 1: 310.
(2) مجمع الفائدة 3: 69.
(3) قرب الاسناد: 208 / 809، الوسائل 7: 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 4.
(4) قرب الاسناد: 190 / 813، الوسائل 7: 29 ابواب قواطع الصلاة ب 34 ح 1.
(5) الفقيه 1: 241 / 1072، التهذيب 2: 331 / 1364، الوسائل 7: 273 ابواب قواطع الصلاة ب 19 ح 4.
(6) الكافي 3: 305 الصلاة ب 18 ح 20، التهذيب 2: 54 / 185، الاستبصار 1: 301 / 1111، الوسائل 5: 396 ابواب الاذان والاقامة ب 10 ح 12.
(7) السرائر 1: 238، نهاية الاحكام 1: 521، الدروس 1: 185، جامع المقاصد 2: 350، التذكرة 1: 131.