مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص38
آخر (1).
ولم أعثر لهم على دليل معتبر، ولعله لبعض الاطلاقات (2)، الواجب تقييده بما مر لو سلم شموله لمثله.
وإن لم يشمله – كما قيل (3) – حيث إن الظاهر من التكلمعمدا في الصلاة أن يعلم أنه فيها، ومن ظن خروجه منها لم يتعمد الكلام في الصلاة، ارتفع الاشكال رأسا، ولا يحتاج إلى تقييد.
ومنه يظهر أنه لو تكلم بعد السلام مع احتماله عدم الاتمام، كأن يسال عن التمام ونحوه، لم تبطل الصلاة أيضا، وإن لم أعثر على مصرح بالصحة هنا.
ولكن يحتمل شمول ظن الاتمام في كلماتهم له أيضا، لعدم صدق التكلم عمدا في الصلاة.
وتدل عليه أخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحا.
ولا يوجب اشتمالها على سهوه ضعفا ؟ لان المسلم امتناع سهوه لا إسهائه.
وأما لو تكلم عمدا بعد العلم بعدم تمامية الصلاة فتبطل صلاته قطعا، لصدق التعمد بالتكلم في الصلاة، وكانه إجماعي أيضا.
وأما صحيحة الرازي: كنت مع أصحاب لي في سفر، وأنا إمامهم، وصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الاوليين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم، وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد، فقلت: لكني لا اعيد واتم بركعة، فاتممت بركعة، ثم سرنا، فاتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت لهالذي كان من أمرنا، فقال: ” انظر كنت أصوب منهم فعلا ” (4).
– حيث صوب عليه السلام فعله، مع قوله: لكنى لا اعيد وأتم بركعة – فمحمول على قوله ذلك في نفسه لا بلسانه، أو بفعله أي: فعلت ذلك،
(1) كابن حمزة في الوسيلة 102.
(2) كما في الوسائل 7: 282 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 7 و 8.
(3) الحدائق 9: 25.
(4) الفقيه 1: 228 / 1011، التهذيب 2: 181 / 726، الاستبصار 1: 371 / 1411، الوسائل 8: 199 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 3.