پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص37

وزرارة: في الرجل يسهو في الركعتين، ويتكلم، قال: ” يتم ما بقي من صلاته تكلم أولم يتكلم، ولا شئ عليه ” (1).

وبما ذكر يقيد إطلاق بعض الاخبار إن شمل الساهي أيضا (2).

ومنه تظهر الحجة في الثاني، لصدق السهو.

مضافا إلى ظهور رواية عقبة: في رجل دعاه رجل وهو يصلي، فسها، فاجابه لحاجته، قال: ” يمضي على صلاته، ويكبر تكبيرا كثيرا ” (3) فيه بخصوصه.

وأما حجة الثالث: فصحيحة محمد: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم، وهو يرى أنه قد أتم الصلاة، وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: ” يتم ما بقي من صلاته، ولا شئ عليه ” (4).

والمستفيضة الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإتمامه مع تكلمه، واستفهامه عن ذي الشمالين أو غيره، كصحيحة الاعرج (5)، وموثقة سماعة (6)، وغيرهما.

خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض أقواله (7)، وعن الحلبي (8)، وبعض

(1) التهذيب 2: 191 / 756، الاستبصار 1: 378 / 1434، الوسائل 8: 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 5.

(2) انظر: الوسائل 7: 281 أبواب قواطع الصلاة ب 25.

(3) التهذيب 2: 351 / 1456، الاستبصار 1: 378 / 1435، الوسائل 8: 206 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 2.

(4) التهذيب 2: 191 / 757، الاستبصار 1: 379 / 1436، الوسائل 8: 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 9.

(5) الكافي 3: 357 الصلاة ب 42 ح 6، التهذيب 2: 345 / 1433، الوسائل 8: 203 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16.

(6) الكافي 3: 355 الصلاة ب 42 ح 1، التهذيب 2: 346 / 1438، الاستبصار 1: 369 / 1405، الوسائل 8: 201 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 11.

(7) انظر: النهاية: 90.

(8) حكاه عنه في المختلف: 101.