پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص36

ورفع ما استكرهوا عليه.

وتبادر الاختيار من الاطلاق.

ويرد الاول: بالاطلاقات.

والثاني: بأعمية ما عدا موضع الحصر عن التكلم مطلقا، فيخص بادلة إبطاله.

والثالث: بعدم الدلالة، إذ غاية ما يسلم رفع المؤاخذة.

والرابع: بالمنع.

والفرق بين ضيق الوقت واتساعه، والبطلان في الثاني، لما مر، والصحة في الاول، لانه مع الضيق مضطر إلى فعله مؤد لما عليه.

مردود: بأنه مع السعة أيضا كذلك، ولا دليل على أن الضيق لشرط في الاضطرار، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت.

ز: وإن كان التكلم سهوا عن كونه في الصلاة، أو غفلة بان يسبق على لسانه من غير قصد، أو ظنا لخروجه عنها، لم تبطل الصلاة، إجماعا في الاولين، وعلىالاصح الاشهر في الثالث.

وفي الناصريات والتذكرة والمنتهى وغيرها: الاجماع على الاول (1).

فهو الحجة فيه، مضافا إلى النصوص المستفيضة كصحيحة الفضيل، ومرسلة الفقيه المتقدمتين (1).

وصحيحة البجلي: عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم، قال: ” يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين ” (3) الحديث.

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 199، التذكرة 1: 130، المنتهى 1: 309، وانظر: الذكرى: 216.

(2) في ص: 12 و 28.

(3) الكافي 3: 356 الصلاة ب 42 ح 4، التهذيب 2: 191 / 755، الاستبصار 1: 378 / 1433، الوسائل 8: 206 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1.