پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص33

والكل ضعيف جدا:اما الاول، فلحصول الرخصة بما مر.

ولو شك فيه من جهة انصراف المرخصات إلى الكلام المتداول عندهم – مع كونه ممنوعا غايته سيما مع شيوع سائر اللغات بين أهل الاسلام في زمن الصادقين ومن بعدهما – لجرى مثله في الناهيات أيضا، فيبقى غير العربي تحت أصل الجواز.

ثم منه يظهر ضعف الثاني أيضا.

مع أن الانصراف إلى الشائع إنما هو في المطلقات، وأكثر ما ذكر عمومات، وإرجاع عمومها إلى المعاني دون الالفاظ – كما قيل – تخصيص بلا دليل.

وأما الثالث، فلتحقق التوقيف بما مر.

مع أن المحتاج إلى التوقيف من العبادات هو أجزاؤها وشرائطها، وهي معلومة في الصلاة، لا ما يخرج منها.

ومنه يظهر ضعف الرابع أيضا، فإن مورد النزاع ليس من الصلاة.

هذا كله إنما هو في غير الاذكار الواجبة.

وأما الواجبة منها فلا تجوز بغير العربية، وإن قلنا بكفاية مطلق الذكر في الركوع والسجود، بالاجماع بل الضرورة الدينية.

وهل يشترط في جواز الاذكار ونحوها قصد القربة بها، وقصد كونها ذكر اللهسبحانه، أم لا ؟.

الظاهر الثاني، لعدم توقف صدق الذكر عليه، وللتصريح به في صحيحة علي: عن الرجل يكون في صلاته، وإلى جنبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه، فيسبح ويرفع صوته، لا يريد إلا أن يستيقظ الرجل، أيقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ قال: ” لا يقطع ذلك صلاته، ولا شئ عليه ” (1).

ب: ذكر جماعة من الاصحاب اشتراط جواز الدعاء بعلم كونه سؤال شئ محرم، فلو طلب محرما بطلت صلاته (2).

قيل: بلا خلاف أجده (3)، وعن

(1) قرب الاسناد: 200 / 766، الوسائل 7: 257 ابواب قواطع الصلاة ب 9 ح 9.

(2) كما في جامع المقاصد 2: 322، والمدارك 3: 476، وكشف اللثام 1: 239.

(3) الرياض 1: 182.