پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص31

وصحيحة إسماعيل بن الفضل: عن القنوت وما يقال فيه، فقال: ” ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئا موقتا ” (1).

وصحيحة الحلبي (2)، المتقدمة في القنوت أيضا.

والاخبار المصرحة بجواز التسبيح لارادة الحاجة، كموثقة الساباطي (3)، وصحيحتي علي (4) والحلبي (5)، إلى غيرذلك.

وتؤكده عمومات الامر بالذكر والدعاء والتمجيد في كل حال، أو في السجود (6).

ومقتضى إطلاق الجميع جواز ذلك في كل حال من حالات الصلاة، سواء كان قائما أو قاعدا، راكعا أو ساجدا، قائما أو متشهدا، ما لم يخل بشئ من الصلاة، كالدعاء الطويل في خلال القراءة.

والظاهر – كما صرح به بعضهم – أنه إجماعي أيضا إذا كان ذلك بالعربية (7).

ومقتضى الاصل وعموم كثير من الاخبار المذكور

ة جوازه بغير العربية

أيضا، كما حكى القول به بعض من تأخر (8).

بل هو مختار الشيخ في النهاية (9)، وإن قيده بمن لم يحسن العربية، ولكن

(1) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 8، التهذيب 2: 314 / 1281، الوسائل 6: 277 أبواب القنوت ب 9 ح 1.

(2) الفقيه 1: 207 / 933، الوسائل 6: 278 أبواب القنوت ب 9 ح 4.

(3) الفقيه 1: 242 / 1077، الوسائل 7: 255 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 4.

(4) التهذيب 2: 331 / 1363، قرب الاسناد: 200 / 767، الوسائل 7: 256 ابواب قواطع الصلاة ب 9 ح 6.

(5) الكافي 3: 365 الصلاة ب 50 ح 7، الفقيه 1: 242 / 1075، الوسائل 7: 254 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 2.

(6) كما في الوسائل 6: 370 أبواب السجود ب 17.

(7) كما في الانتصار: 47.

(8) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 333.

(9) النهاية: 74.