مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص26
من بعض الاخبار الواردة في الصلاة على غير القبلة، الفارقة بين الوقت وخارجه في الاعادة (1)، المتقدمة في بحث القبلة.
وهو خطأ، لانها إما صريحة في خطأ القبلة أو ظاهرة فيه، ولا دخل لها بالسهو.
مع أنها أيضا لا تنافي شيئا مما ذكر، لان موردها الانحراف بكل البدن، لانه معنى الصلاة على غير القبلة، وقد حكم فيها بالاعادة.
وأما نفي القضاء في بعضها فلا يضر، لانه بامر جديد.
وأما رواية ابن الوليد: عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال: ” يستقبلها إذا أثبت ذلك ” (2) فلاجمالها – حيث يحتمل إرجاع الضمير في ” يستقبلها ” إلى كل من الصلاة والقبلة – لا يصلح منشأ لحكم.
وأما الثاني فلموثقة الساباطي: في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلانه، قال: ” إن كان متوتجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة ” (3).
فإنها مختضة بالساهي والخاطئ بقرينة قوله: (فيعلم.
” وهي إما اخص مطلقا من عمومات القطع بالالتفات إن قلنا بشمولها أيضا للخاطئ كما تشمل الساهي والعامد، فتخصص بها، أو من وجه، فيرجع إلى أصل الصحة.
وأما الثالث فلانك قد عرفت أن الابطال فيه مستند إلى صحيحة على،وهي مخصوصة بالعمد.
وأما إن كان مكرها، فإن كان بالاختيار – كان يأمره قاهر بالالتفات – فهو
(1) انظر: الوسائل 4: 315 أبواب القبلة ب 11.
(2) التهذيب 2: 48 / 158، الاستبصار 1: 297 / 1096، الوسائل 4: 314 أبواب القبلة ب 10 ح 3.
(3) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 8، التهذيب 2: 48 / 159، الاستبصار 1: 298 / 1100، الوسائل 4: 315 ابواب القبلة ب 10 ح