پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص25

وإن كان إلى غيره (1) لا يبطل مطلقا، سواء بلغ أحد الجانبين أو لا، وفاقا لصريح أكثر من ذكر، بل ظاهر الجميع، لصحيحة على، ومفهومي الحسنة وصحيخة زرارة (2).

خلافا للمحكي عن فخر المحققين، فقال بالبطلان بالالتفات بالوجه مطلقا (3)، وقواه الاردبيلي في شرح الارشاد (4)، ومال إليه في المدارك (5)، واستجوده في الحدائق (6)، وحكي عن جمع آخر من المتأخرين أيضا (7)، للعمومات المتقدمة.

ويرد: بوجوب تخصيصها بما ذكر، لكون الاكثر أخص مطلقا منها حيث إن غير الفاحش يختص بهذه الصورة على الظاهر، والصحيحة أيضا مخصوصة بالالتفات بالوجه خاصة، كما مر.

هذا كله في العمد.

وأما السهو فهو أيضا كالعمد على الاقوى في جميع الصور، إلا إذا لم يبلغ الالتفات بالبدن كله إلى أحد الجانبين، فلا يبطل حينئذ وإن اشتغل بالصلاة حين الالتفات، والتفت بالوجه إلى الخلف (8).

أما الاول فلا طلاق أكثر الادلة المذكورة بالنسبة إلى العمد والسهو، فيتحد مقتضاها في الحالين.

وليس دليل آخر مخالف في الحكم يختص بصورة السهو سوى ما قد يتوهم

(1) أي: إذا كان الالتفات بالوجه، وكان إلى غير الخلف.

(2) المتقدمتين في ص: 20 و 21.

(3) قال في الذكرى: 217: كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة.

وقال في الحدائق 9: 34: والظاهر أنه فخر المحققين ابن العلامة كها نقله غير واحد من الاصحاب.

(4) مجمع الفائدة 3: 62.

(5) المدارك 3: 461.

(6) الحدائق 9: 35.

(7) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 219، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 241.

(8) أي:.

ولا إذا التفت بالوجه إلى الخلف، فلا يبطل إذا كان سهو