مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص24
ورواية أبي بصير: ” إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد ” (1).
ومحمد، وفيها: ” فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا ” (2).
والمرويات في قرب الاسناد، والمسائل، والمستطرفات: ” إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، لان كانت نافلة فلم يقطع ذلك صلاته ” (3).
وغير ذلك.
خلافا لثاني الشهيدين في شرح الالفية ناسبا له إلى ظاهر الاصحاب، وللمحكي عن ظاهر المعتبر (4)، فلا يبطل، لصحيحة الفضيل، ورواية القماط، المتقدمتين في النقض بالحدث (5)، ومفهوم صحيحة زرارة الاولى (6)، ورواية عبد الحميد (7).
ويجاب عن جميع ذلك: بعدم حجية الاولتين، لورودهما في حق المحدث، وصلاته باطلة كما مر.
وتعارض باقييها مع كثير مما ذكر وإن كان بالعموم من وجه، إلا أن صحيحة علي أخص مطلقا منهما، إذ المراد بالالتفات فيها الالتفات بالوجه قطعا – إذ لو كان بكل البدن لما أمكن التفتيش، لانتقال الثوب بانتقاله أيضا – فهو المراد قطعا بل خاصة، فيخصصان بها.
405 / 1547، الوسائل 7: 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2.
(1) الفقيه 1: 239 / 1057، الوسائل 7: 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 6.
(2) التهذيب 2: 184 / 732، الاستبصار 1: 368 / 1401، الوسائل 8: 209 ابواب الخلل الواتع في الصلاة ب 6 ح 2.
(3) قرب الاسناد: 210 / 820، مستطرفات السرائر: 53 / 2، الوسائل 7: 246 ابواب قواطع الصلاة ب 3 ح 8.
(4) المعتبر 2: 160.
(5) راجع ص: 12.
(6) المتقدمة في ص: 20.
(7) المتقدمة في ص: 21.