پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص20

فإن كان عمدا فهو إما يكون بالبدن كله أو الوجه خاصة، وعلى التقديرين إما يكون إلى الخلف، والمراد به ما يجاوز عن أحد الجانبين وإن لم يبلغ مقابل القبلة، ولذا تراهم قابلوه باليمين والشمال، أو إلى أحد الجانبين، أو إلى ما بينه وبين القبلة.

فعلى الاول، فإن كان إلى الخلف يبطل بالاجماع، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الآتية.

وإلا فعلى الاقوى، إن بلغ أحد الجانبين، وفاقا لنهاية الشيخ والمعتبر وروض الجنان والذكرى والبيان والروضة وشرح الجعفرية وشرح القواعد والحدائق (1) والمعتمد، بل للاكثر، بل للجميع كما يظهر من اشتراطهم في بحث القبلة عدم الانحراف عمدا ولو يسيرا، وهو قرينة على أن مرادهم من الالتفات الغير المبطل هنا هو الالتفات بالوجه خاضة، كما صرح به بعضهم أيضا (2)، وقد استعمل كثيرا مطلقا فيه كما يظهر للمتتبع، وإن أمكن حمل كلامهم في القبلة على ما إذا صلى على غير القبلة، وهنا على ما إذا التفت بدون ايقاع شئ من الصلاة حينئذ.

للمستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيحة ابن اذينة: عن رجل رعف وهوفي الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: ” إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ” (3).

وزرارة: ” الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ” (4).

(1) النهاية: 94، المعتبر 2: 260، الروض: 332، الذكرى: 216، البيان: 182، الروضة 1: 236، جامع المقاصد 2: 347، الحدائق 9: 31.

(2) انظر: الذخيرة: 353.

(3) الفقيه 1: 239 / 1056، الوسائل 7: 238 ابواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1.

(4) التهذيب 2: 199 / 780، الاستبصار 1: 405 / 1543، الوسائل 7: 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 خ 3.