پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص19

أو لا ؟ كما في شرح الارشاد للاردبيلي، والروضة والمسالك (1)، ووالدي – رحمه الله – في بحث القيام من الكتاب المذكور.

الحق هو الثاني، للاصل الخالي عن المعارض مطلقا، إلا ما استدل به من الاجماع البسيط المنقول في الخلاف (2)، والمركب المصرح به في كلام الثانيين (3)، وكونه فعلا كثيرا، وأصل الاشتغال، وتوقيفية العبادة، ولزوم الزيادة في الصلاة.

والكل ضعيف، يظهر وجهه تما مر مرارا.

ولا يحرم ذلك في حال التقية مطلقا إجماعا، بل يجب، ومعها لو تركه لم تبطل صلاته قطعا.

الثالث: الالتفات عن القبلة.

وتحقيقه: أن الالتفات إما يكون خطأ في القبلة مع التقصير أو بدونه.

أو جهلا بوجوب مراعاتها.

أو ظنا بتمام الصلاة كمن سنم في غير موقعه.

أو عمدا.

أو سهوا من أنه في الصلاة، أو من أنه لا يجوز الانحراف، ومنه الغفلة كأن يسمع صوتا من خلفه فيلتفت من غير شعور.

أو مكرها.

والاولان قد مضيا في باب القبلة.

والثالث يأتي في مسألة السلام في غير موضعه.

والكلام هنا في الثلالة الاخيرة.

(1) مجمع الفائدة 3: 51، الروضة 1: 235، المسالك 1: 32.

(2) الخلاف 1: 322.

(3) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 345، والشهيد الثاني في روض الجنان 330.