مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص15
حيث إن أبا حنيفة ومالك وجمعا آخر من فقهائهم ينفون وجوب التشهد الاخيرا (1).
مع أن الظاهر أن البطلان في صورة العمد إجماعي، بل قيل: كاد أن يكون ضروري المذهب (2).
وهنا خلاف ثالث للمشهور، وهو: القول بالبناء فيما إذا كان المنتقض الطهارة الترابية خاصة، حكي عن العماني والشيخين وابن حمزة في الواسطة (3)، ومال إليه في المعتبر (4)، وقواه في المدارك (5)، ونفى عنه البعد في شرح الارشاد للاردبيلي (6).
لصحيحة زرارة ومحمد: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم، فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء، قال: ” يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التيصلى بالتيمم ” (7،.
ونحوها صحيحة زرارة الاخرى (8).
وهما أخضان من المدعى على ما يظهرمن نهاية الشيخ (9)، وما حكاه الحلي في السرائر.
(10) من وجوب الطهارة والبناء على المتيم إذا أحدث مطلقا.
(1) بداية المجتهد 1: 129، المغني والشرح الكبير 1: 614.
(2) كما في الرياض 1: 177.
(3) حكاه عن العماني في المختلف 1: 53، المفيد في المقنعة: 61، الطوسي في النهاية: 48، حكاه عن ابن حمزة في الذكرى: 111.
(4) المعتبر 1: 407.
(5) المدارك 3: 459.
(6) مجمع الفائدة 3: 49.
(7) الفقيه 1: 58 / 214، التهذيب 1: 204 / 594، الاستبصار 1: 167 / 580، الوسائل 7: 236 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 10.
(8) التهذيب 1: 403 / 1263، الاستبصار 1: 167 / 579، الوسائل 3: 383 أبواب التيمم ب21 ح 5.
(9) النهاية: 48.
(10) السرائر 1: 139.