مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص12
بطرف ثوبه فيمسه بفخذه، فإن كان بللا ينصرف فليتوضأ ويعيد الصلاة ” (1) الحديث.
والمراد ما إذا لم يستبرئ.
والمرويين في قرب الاسناد والمسائل: عن رجل يكون في صلاته فعلم أن ريحا قد خرجت عنه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا، قال: ” يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا ” (2).
وضعف بعضها سندا منجبربما مر، وقصور بعض عن إفادة الوجوب مجبور بعدم القول باستحباب إعادة الصلاة، بل القائل بين محرم لها وموجب.
خلافا للمحكي عن السيد في المصباح (3)، والشيخ في المبسوط
فقالا بالتطهير والبناء.
للاستصحاب.
والاصل.
وصحيحة الفضيل: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: ” انصرف ثتم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ” قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال: ” نعم وإن قلب وجهه عن القبلة، (5).
ورواية القماط: عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول
(1) التهذيب 2: 353 / 1465، الوسائل 7: 234 ابواب قواطع الصلاة ب 1 ح 5.
(2) قرب الاسناد: 200 / 769 مسائل علي بن جعفر: 184 / 359، الوسائل 7: 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 7.
(3) حكاه عنه في المعتبر 2: 250.
(4) المبسوط 1: 117، الخلاف 1: 410.
(5) الفقيه 1: 240 / 1060، التهذيب 2: 332 / 1370، الاستبصار 1: 401 / 1533، الوسائل 7: 235 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9.