پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص11

به الذمة.

والرابع.

بأن لازم توقيفية العبادة الاقتصار في أجزائها أو شرائطها بما ورد من الشرع، ولم يرد منه أن اتصال الطهارة أيضا من الاجزاء أو الشرائط.

وعدم فعل الشارع نحو المدعى لعله لعدم سبق حدث منه.

بل (1) للاجماع فيما إذا كان المنتقض الطهارة المائيه، لعدم ظهور مخالف فيه – كما يأتي – وعدم قدح من نسب الخلاف إليه – لو كان مخالفا – في الاجماع.

وللنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة مطلقا، منها: موثقة الحضرمي: ” لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت ” (2).

والساباطي: عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال: ” إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ” (3).

ورواية ابن جهم الواردة فيمن أحدث حين جلس في الرابعة، وفيها: ” وإن لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد ” (4).

والكناني: عن الرجل يخفق وهو في الصلاة، قال.

” إن كان لا يحفظ حدثامنه إن كان، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ” (5).

والحسين بن حماد: ” إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره

(1) عطف على قوله: لا لبطلان الصلاة.

(في ص 9).

(2) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 4، التهذيب 2: 231 / 1362، الاستبصار 1: 400 / 1030، الوسائل 7: 333 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 2.

(3) التهذيب 1: 11 / 20، الاستبصار 1: 82 / 258، الوسائل 1: 259 ابواب نواقض الوضوء ب 5 ح 5.

(4) التهذيب 1: 205 / 596، الاستبصار 1: 401 / 1531، الوسائل 7: 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 – ح 6.

(5) التهذيب 1: 7 / 8، الاستبصار 1: 80 / 250، الوسائل 1: 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 6.