مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص10
أو توقيفية العبادة المستلزمة للاقتصار بما نقل عن الشارع.
لضعف الاول: بمنع كون مجزد الطهارة – الذي هو محل الكلام خصوصا إذا كانت تيمما – فعلا كثيرا أولا.
ومنع إبطال كل فعل كثير ثانيا، فإن مستنده الاجماع وهو منتف في محل النزاع.
والثاني: بان اللازم منه عدم وقوع شئ من أجزاء الصلاة من غير طهارة، لا عدم تخلل الحدث في الاثناء.
والقول بان الصلاة ليست تلك الاجزاء بالخصوص، بل هي وما بينها من الانتقالات.
كلام واه، وإلا لكان غسل الرعاف ورد السلام وصفق اليدين للتنبيه، منها.
ودعوى خروجها بالدليل فاسد، لان الدخول محتاج إليه، ولا دليل على كون غير الاجزاء المخصوصة صلاة.
ولذا ترى جماعة (1) يصرحون بعدم بطلانالصلاة بنية القطع أو المنافي لو رجع عنها ولم يشتغل حينئذ بشئ من أجزاء الصلاة.
وأيضا: ثبوت أجزاء الصلاة إنما هو بالشرع، وأجزاؤها، معدودة، ولم يعد منها السكوت بقدر التطهر لو أحدث.
فإن قيل: قوله: ” تحليلها التسليم ” يدل على أنه في الصلاة ؟ إذ الانصراف إنما هو بالتسليم.
قلنا: الكون في الصلاة وعدم الانصراف عنها غير التلبس بأجزائها، ألا ترى أن الجالس في أثناء طريق السفر، والمتكلم في خلال الاكل، والساكت قليلا في أثناء القراءة، غير منصرف عنها، مع أنه غير متلبس به ؟ والثالث.
بمنع العلم بالاشتغال بالزائد عما فعله، مع أن حرمة إبطال ما فعل محتملة، فلا يتيقن بالبراءة – بترك البناء والاستئناف – عن جميع ما اشتغلت
(1) كاشيخ في المبسوط 1: 102، والعلامة في المنتهى 1: 267 والتذكرة 1: 11