مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص9
الفصل الاول في منافياتها ومبطلاتها وهي
وينقضها من الاحداث.
وهو يبطل الصلاة ويقطعها إن كان حدثا أكبر مطلقا بالاجماع.
وكذا إن كان أصغر وصدر عمدا، واستفاض عاب نقل الاجماع أيضا (1).
وكذا لو صدر من غير اختيار، أو سهوا عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث، على الاظهر الاشهر.
بل في الناصريات: الاجماع على الاول (2).
وفي التذكرة ونهاية الاحكام وشرح الجعفرية على الثاني (3).
وفي شرح الارشاد للاردبيلي فيهما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائية (4).
وحكي نفي الخلاف في ذلك عن التهذيب أيضا (5).
وفي الامالى: إن قطع الصلاة بخروج ما ينقض الوضوء – الشامل لجميع ما ذكر بعمومه – من دين الامامية (6).
لا لبطلان الصلاة بالفعل الكثير إجماعا.
أو لشرطية الطهارة في الصلاة.
أو لاصالة الاشتغال.
(1) انظر التذكرة 1: 129، والمدارك 3: 455، والحدائق 9: 2.
(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 199.
(3) التذكرة 1: 129، نهاية الاحكام 1: 513.
(4) مجمع الفائدة 3: 48.
(5) التهذيب 1: 205.
(6) الامالي: 513.