مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص379
الظاهر ذلك ; لعمومات قضاء النوافل (1)، ومنه يظهر استحباب قضاء كل ما فات منها.
ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره ; للعمومات.
وعن الحلبي التخصيص بالأول (2).
ومستنده غير ظاهر.
(1) كما في الوسائل 4: 274 أبواب المواقيت ب 57.
(2) الكافي في الفقه: 159.