مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص368
كما عن المنتهى (1) ; لأن الله يحب الملحين في الدعاء، ولأن الحاجة باقية فكان طلبها مشروعا.
ويبنون على الصوم الأول إن لم يفطروا بعده، وإلا فيستأنفون الصوم استحبابا.
ومنها:
كما في العيدين ; لتصريحهم به.
لا للتشبيه بصلاة العيد كما قيل ; لعدم دلالته عليه.
ولا أذان فيهاولا إقامة بالإجماع والنص (2).
ومنها: أن يجهر فيها بالقراءة ; للنصوص المستفيضة (3).
وأضافوا إليها القنوتات.
أيضا، ولا بأس به.
ومنها: أن يكون الدعاء والخطبة قاعدا، كما تدل عليه المرسلة المتقدمة في صدر البحث (4)، ورواية ابن المغيرة السابقة (5)، وغيرها.
ولم أعثر على أحد من الأصحاب عد ذلك من المستحبات، بل – كما قيل (6) – ظاهر كلامهم القيام حال الاستسقاء.
ولم أر له وجها سوى التشبيه بالعيدين، وفيه ما فيه.
وحمل ما في الروايتين على العذر ينفيه إشعارهما بالاستمرار.
(1) المنتهى 1: 356.
(2) كرواية مرة، السابقة في ص 363.
(3) الوسائل 8: أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 و 5.
(4 و 5) راجع ص 356.
(6) الحدائق 10: 495.