پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص365

أو ثلاث مرات ؟ كما عن المفيد والديلمي (1)، و [ القاضي ] (2)، ولا مستند لهم ظاهرا إن أرادوا متتالية، كما هو ظاهر المحكي عنهم أنهم يجعلونها بعد الخطبة (3).

نعم إن اريد واحدة بعد السلام، واخرى قبل الخطبة، والثالثة بعدها، أمكن الاحتجاج للأولين بما مر، وللثالثة بالمرفوعة حيث إن معنى ” إذا استسقى “: إذا فرغ منه.

إلا أنه.

يضعف بأن الظاهر منه إذا أراد الاستسقاء، أو اشتغل به، فيكون قبل الخطبة.

ومته – مضافا إلى كون ذلك كلام السائل – يظهر ضعف زيادة الثالثة.

وكذا يظهر ضعف زيادة الاولى بعدم دلالة الصحيحة على أنه كان بعد التسليم فورا، مع أنه لا يراخى محسوسا كثيرا بينه وبين صعود المنبر، فيحمل المجمل على المبين، فلا يستب إلا مرة بعد صعود المنبر قبل الاشتغال بالدعاء، كما تدل عليه رواية مرة والرضوي.

ومنها: أنه إذا صعد الإمام المنبر وحول الرداء يستقبل القبلة، ويكبر اللهمائة مرة، ثم يلتفت إلى يمينه ويسبح مائة، ثم إلى يساره ويهلل مائة، ثم يستقبل الناس، ويحمد الله مائة، رافعا صوته في الأذكار.

كل ذلك للشهرة المتأخرة، ورواية مرة، وإن لم يذكر فيها رفع الصوت في التحميد، ولكن تكفي في إثباته فتاواهم.

ولبعض القدماء أقوال اخر في الأذكار (4)، لا مستند لها، والمتبع ما في الرواية.

قالوا: ويتابعه المأمومون في الأذكار (5)، وزاد بعضهم في رفع الصوت

(1) المفيد في المقنعة: 208، الديلمي في المراسم: 83.

(2) في جميع النسخ: الحلي، ولم نعثر عليه في السرائر، والظاهر أنه سهو، كما يظهر من كشف اللثام 1: 269، والحدائق 10: 489 ; راجع المهذب 1: 144.

(3) انظر: الحدائق 10: 489.

(4) كالقاضي قي المهذب 1: 144، والديلمي في المراسم: 83.

(5) كما في الكافي في الفقه: 163.