مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص364
ثم إن التقليب على الوجه المذكور يتوقف على أحد القلبين: إما جعل الأسفل الأعلى، أو الظاهر الباطن، فيتخير بينهما.
وأما جمع الثلاثة – كما في بعض كتب أصحابنا (1) – فغير ممكن، ولعل مراده الجمع بالإتيان بهما معا ولو في زمانين، تحصيلا للاحتمالين، لا في آن واحد.
ثم إن مقتضى إطلاق الموثقة استحباب ذلك للإمام والمأموم كما نص عليه في الخلاف والمبسوط (2)، واختاره في الذكرى والبيان وروض الجنان والمسالك (3).
خلافا لجماعة (4)، فخصوه بالإمام، وحكي عن الخلاف أيضا (5)، وهو خطأ (6) ; لتقييد ما في الروايات به، ووجوب حمل المطلق على المقيد.
ويضعف: بأنه إنما هو مع التنافي، ولا منافاة بين المطلق والمقيد، إلا علىاعتبار مفهوم اللقب، وهو ضعيف جدا.
وهل يقلب مرة ؟ كما هو ظاهر الأكثر ; للأصل والإطلاق.
أو مرتين ؟ كما احتمله بعضهم، مرة بعد السلام، لصحيحة هشام (7)، واخرى بعد صعود المنبر، لرواية مرة، والرضوي.
(1) الروضة 1: 319.
(2) الخلاف 1: 688، المبسوط 1: 135، وانظر الهامش (6).
(3) الذكرى: 251، البيان: 219، روض الجنان: 325، المسالك 1: 39.
(4) كالمفيد في المقنعة: 208، والديلمي في المراسم: 83، والمحقق في الشرائع 1: 109.
(5) حكاه عنه في الحدائق 10: 489.
(6) قال في الخلاف: تحويل الرداء يستحب للإمام، سواء كان مقورا أو مربعا، وبه قال مالك وأحمد.
وقال الشافعي: ان كان مقورا حوله، وإن كان مربعا فيه قولان: أحدهما يحوله والآخر يقلبه.
ويفعل مثل ذلك المأموم.
وقال محمد: يقلبه وحده دون المأموم.
انتهى.
والظاهر أن الماتن قد نظر إلى جملة: ويفعل مثل ذلك المأموم، ولكنه من قول الشافعي، – انظر: مغني المحتاج 1: 325 والام 1: 251 – فتظهر صحة ما حكي عن الخلاف من القول بالاختصاص.
(7) المتقدمة في ص 356.