پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص360

وعن العماني والإسكافي والديلمي: أنهم لم يعينوا لها وقتا (1).

ومنها: الإصحار بها إجماعا، كما عن المعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها (2) ; للتأسي، والأخبار، كرواية العيون السابقة، ورواية أبي البختري: ” مضت السنة أته لا يستسقى إلا بالبراري، حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة ” (3).

وذكر بعضهم: أنه لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه، صليت في المساجد (4).

ولا بأس به.

ومنها: أن يخرجوا حفاة، نعالهم بأيديهم ; لأنه أبلغ في التذلل والانكسار، وللأمر بالمشي كما يمشي في العيدين.

في ثياب بذلة ; للتذلل، والتأسي، كما ذكره الفاضل في التذكرة والنهاية (5).

في تواضع وتخشع واستكانة وسكينة ووقار، كما مر في بعض الأخبار.

مطرقين، مكثرين لذكر الله والاستغفار من ذنوبهم وسيئات أعمالهم، قال الله سبحانه: (واستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا) (6).

ومنها: أن يكون المؤذنون بين يدي الإمام، وفي أيديهم غيرهم، كما في رواية مرة.

وأن يخرج المنبر بخلاف العيد ; لهذه الرواية أيضا، وفي الرضوي: ” يخرج

(1) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف: 125، الديلمي في المراسم: 83.

(2) المعتبر 2: 362، المنتهى 1: 355، الذكرى: 251، وانظر: الرياض 1: 209.

(3) التهذيب 3: 150 / 325، قرب الإسناد: 137 / 481، الوسائل 8: 10 أبواب صلاة الاستسقاء ب 4 ح 1.

(4) كما في الذكرى: 251.

(5) التذكرة 1: 168، نهاية الإحكام 2: 103.

(6) هود: 52.