مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص360
وعن العماني والإسكافي والديلمي: أنهم لم يعينوا لها وقتا (1).
ومنها: الإصحار بها إجماعا، كما عن المعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها (2) ; للتأسي، والأخبار، كرواية العيون السابقة، ورواية أبي البختري: ” مضت السنة أته لا يستسقى إلا بالبراري، حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة ” (3).
وذكر بعضهم: أنه لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه، صليت في المساجد (4).
ولا بأس به.
ومنها: أن يخرجوا حفاة، نعالهم بأيديهم ; لأنه أبلغ في التذلل والانكسار، وللأمر بالمشي كما يمشي في العيدين.
في ثياب بذلة ; للتذلل، والتأسي، كما ذكره الفاضل في التذكرة والنهاية (5).
في تواضع وتخشع واستكانة وسكينة ووقار، كما مر في بعض الأخبار.
مطرقين، مكثرين لذكر الله والاستغفار من ذنوبهم وسيئات أعمالهم، قال الله سبحانه: (واستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا) (6).
ومنها: أن يكون المؤذنون بين يدي الإمام، وفي أيديهم غيرهم، كما في رواية مرة.
وأن يخرج المنبر بخلاف العيد ; لهذه الرواية أيضا، وفي الرضوي: ” يخرج
(1) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف: 125، الديلمي في المراسم: 83.
(2) المعتبر 2: 362، المنتهى 1: 355، الذكرى: 251، وانظر: الرياض 1: 209.
(3) التهذيب 3: 150 / 325، قرب الإسناد: 137 / 481، الوسائل 8: 10 أبواب صلاة الاستسقاء ب 4 ح 1.
(4) كما في الذكرى: 251.
(5) التذكرة 1: 168، نهاية الإحكام 2: 103.
(6) هود: 52.