مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص359
لرواية مرة، وفيها: قلت له: متى يخرج جعلت فداك ؟ قال: ” يوم الاثنين ” (1).
والمروي في العيون: متى تفعل ذلك ؟ وكان يوم الجمعة، فقال: ” يوم الاثنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني البارحة في منامي، ومعه أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال: يا بني، انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء واستسق.
” (2) الحديث.
وعن المفيد في المقنعة والحلبي: أنهما لم يذكرا سوى الجمعة (3) ; ولعله لشرفه، وما ورد من تأخير قضاء الحوائج إليه (4)، وذم الاثنين، والنهي عن طلبالحوائج فيه (5).
وخير أكثر المتأخرين بين اليومين (6) ; لما ذكر، وللنص، وهما كانا حسنين لولا النص الخاص الواجب تقديمه – سيما مع الاعتضاد بعمل الأكثر – على العام.
وعن صريح الذكرى والدروس والبيان وظاهر التحرير والشرائع والنفلية: الترتيب بينهما بتقديم الاثنين (7)، فإن لم يتفق فالجمعة.
(1) الكافي 3: 462 الصلاة ب 94 ح 1، التهذيب 3: 148 / 322 الوسائل 8: 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2.
(2) عيون أخبار الرضا ” ع ” 2: 165 / 1، الوسائل 8: 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 2.
(3) لا يوجد في المقنعة: 207 – 208، بل صرح الشهيد ره في الذكرى: 250، بان المفيد ره لم يعين وقتا للخروج، الحلبي في الكافي: 162.
(4) انظر: الوسائل 7: 381، 383 أبواب صلاة الجمعة ب 40 و 41 ح 20 و 1.
(5) كما في الوسائل 11: 351 أبواب آداب السفر الى الحج ب 4 ح 1 و 2 و 3.
(6) كالمحقق في المعتبر 2: 362، والعلامة في القواعد 1: 40، والشهيد في اللمعة (الروضة 1): 319، والشهيد الثاني في روض الجنان: 324، والعلامة المجلسي في البحار 88: 312.
وصاحب الحدائق 10: 485.
(7) الذكرى: 250، الدورس 1: 196، البيان: 218، التحرير 1: 47، الشرائع 1: 109، النفلية: 4