مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص357
من الأحكام الشائعة الظاهرة للعيدين المنصرفة إليها المماثلة المطلقة قطعا، كما عليه الإجماع أيضا.
إلا أنهم صرحوا بأنه ينبغي أن يكون القنوت هنا بطلب الرحمة وتوفير المياه، ولا يتعين فيه دعاء خاص، بل يدعو بما تيسر له وأمكنه، وإن كان أفضل ذلكالأدعية المأثورة عن أهل بيت العصمة، فإنهم أعرف بما يناجى به الرب سبحانه.
وربما يقال: إن مقتضى المماثلة شمولها للوقت أيضا، فيخرج ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، كما نص عليه الشهيدان (1)، وعن العماني والحلبي (2)، ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب (3)، وفي المختلف إلى ظاهر الشيخين (4)، حيث إنهما لم يتعرضا لوقتها، إلا أنهما حكما بمساواتها للعيد (5).
وأنت خبير أنه ليس بظاهر ; إذ المتبادر من المساواة والمماثلة المساواة في الكيفية لا الامور الخارجية.
ومنه يحصل الخدش فيما استظهره في الذكرى أيضا ; إذا الظاهر – كما صرح به بعض الأجلة (6) – أنها وجهه، وإلا فالأكثر – ومنهم: الصدوق والحلي والديلمي والفاضلان – لم يتعرضوا لوقتها.
وكذلك يحصل الخدش في استفادة المماثلة في الوقت من الصحيحة، ومن رواية مرة مولى خالد: ” ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ” (7).
ومنه بضميمة الأصل والإطلاق يظهر أن الأقوى عدم التوقيت فيها، كما (1) الشهيد الأول في البيان: 220، الشهيد الثاني في الروضة 1: 319.
(2) حكاه عن العماني في المختلف: 126، الحلبي في الكافي في الفقه: 162.
(3) الذكرى: 251.
(4) المختلف: 126.
(5) انظر: المقنعة 207، الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9): 29، المبسوط 1: 134، الانتصار: 271.
(6) كشف اللثام 1: 270.
(7) الكافي 3: 462 الصلاة ب 94 ح 1، التهذيب 148 / 322، الوسائل 8: 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2.