پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص346

البيان (1)، واختاره في الذخيرة (2)، بل هو ظاهر المحكي عن المعتبر والمنتهى (3).

خلافا في الأول (4) للأخيرين والمدارك، فقالوا بعدم الوجوب (5)، وإن جوزوها لوجه اعتباري لا وجه له.

وفي الثاني (6) للمحكي عن المختلف، فمنع عنه مطلقا (7)، ولعله للجمع بين أخبار الجواز وروايات المنع بتخصيص الثانية بمن صلي عليه.

وهو كان حسنا، لو كان له شاهد.

مع أنه غير جار في رواية القلانسي (8) ; لتصريحها بصلاة الجماعة عليه.

بل – كما قيل (9) – في غيرها أيضا ; لتبادر صورة الصلاة عليه منها.

وعن الشيخين والقاضي والحلي والكيدري وابني حمزة وزهرة والشرائع والإرشاد (10)، وغيرها، بل الأكثر كما في الذخيرة والمدارك، وعن الذكرى والروضة (11) فقيدوا الجواز بيوم ولبلة، بل ظاهر بعض هؤلاء شمول التحديد لمنلم يصل عليه أيضا.

(1) البيان: 77.

(2) الذخيرة: 333.

(3) المعتبر 2: 358، المنتهى 1: 449.

(4) أي: الصلاة بعد الدفن على من لم يصل عليه.

(5) المنتهى 1: 450، المعتبر 2: 358، المدارك 4: 188.

(6) أي: الصلاة بعد الدفن على من ضلي عليه.

(7) المختلف: 120.

(8) المتقدمة في ص 336.

(9) الرياض 1: 207.

(10) المفيد في المقنعة 231، الطوسي في النهاية: 146، القاضي في المهذب 1: 132، الحلي في السرائر 1: 360، حكاه عن الكيدري في الذكرى: 55، ابن حمزة في الوسيلة: 120، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 564، الشرائع 1: 107، الأرشاد 1: 262.

(11) الذخيرة: 333، المدارك 4: 187، الذكرى: 55، الروضة 1: 142 وفيها: على أشهر القولين.