پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص331

واحتمل في الاستبصار استحبابه مطلقا (1).

وظاهر شرح الإرشاد للأردبيلي عدم مشروعيته كذلك (2).

ولا يخفى أن مقتضى الأصل الأخير.

ولا تدفعه عمومات الأمر بالصلاة مطلقا، أو بالصلاة على الميت، أو إطلاقاتهما ; لاختصاص الاولى بما ثبتت فيه الحقيقة الشرعية، وهو ذات الركوع والسجود.

والثانية بالواجبة المنتفية هنا إجماعا، لأنه حقيقة الأمر، ولا يحضرني الآن عام أو مطلق صريح في مطلق الرجحان أو الجواز في صلاة الميت.

ولا المستفيضة المتضمنة لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3) ; لأن المستفاد من أكثرها أن المكرر كان الدعاء لا التكبيرات المتخلل بينها الأدعية، وأنها وقعت من الأمير وأهل البيت خاصة.

إلا أنه يندفع بما ورد في خصوص التكرار، كموثقتي عمار ويونس: الاولى: ” الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب، وإن كان قد صلي عليه ” (4).

والثانية: عن الجنازة لم ادركها حتى بلغت القبر، اصلي عليها ؟ قال: ” إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها ” (5).

والأخبار المستفيضة المشتملة على الصحيح المصرحة بصلاة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس صلوات، في كل صلاة خمس تكبيرات، صلى عليه، ثم مشى، ثم وضعه، فصلى عليه إلى تمام الخمس (6).

وفي

(1) الاستبصار 1: 485.

(2) مجمع الفائدة 2: 453.

(3) انظر: الوسائل 3: 80 أبواب صلاة الجنازة ب 6.

(4) التهذيب 3: 334 / 1045، الاستبصار 1: 484 / 1874، الوسائل 3: 86 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 19.

(5) التهذيب 3: 334 / 1046، الاستبصار 1: 484 / 1875، الوسائل 3: 86 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 20.

(6) انظر: الوسائل 3: 80 أبواب صلاة الجنازة ب 6.