مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص330
البحث الرابع في سائر أحكامها وفيه مسائل: المسألة الاولى: اختلفوا في تكرار الصلاة على الميت الواحد: فالمعظم على الجواز، إما مع الكراهة مطلقا، كما هو المشهور على ما ذكره في المختلف وغيره (1)، بل عن الغنية الإجماع عليه (2).
أو جماعة دون فرادى، كما عن الحلي (3).
أو ممن صلى عليه مرة خاصة مطلقا، دون من لم يصل عليه، كما عن ظاهر الخلاف (4)، بل نسبه في الذكرى إلى ظاهرهم احتمالا (5).
أو منه بشرط أن لا يكون إماما كما في المدارك (6).
أو منه مطلقا أو مع منافاته للتعجيل أيضا، كما عن الشهيد الثاني (7).
أو الثاني وإذا خيف على الميت أيضا، كما عن قول للفاضل (8).
أو إذا خيف عليه خاصة، كما عن قول آخر له (9).
(1) المختلف: 120، وانظر الحدائق 10: 449.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 564.
(3) السرائر 1: 360.
(4) الخلاف 1: 726.
(5) الذكرى: 55.
(6) المدارك 4: 185.
(7) روض الجنان: 310، فال فيه: والظاهر أن المراد: من المصلى الواحد أو مع منافاة التعجيل.
(8) حكاه عنه في روض الجنان: 310.
فقيد الكراهية بأمرين: منافاة التعجيل، والخوف على الميت.
(9) التذكرة 1: 51.