پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص325

المتأخرين (1)، بل ادعي عليهم شهرتهم، في البواقي (2).

لصحيحة العرزمي: ” صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام خلف جنازة، فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة ” (3).

وبمضمونها رواية محمد بن خالد (4).

ورواية يونس عن مولانا الرضا عليه السلام: إن الناس يرفعون أيديهم فيالتكبيرة على الميت في التكبيرة الاولى، ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الاولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة ؟ فقال: ” ارفع يديك في كل تكبيره ” (5).

خلافا للمحكي عن المفيد والسيد والنهاية والمبسوط والحلي (6)، بل نسبه جماعة إلى الأكثر (7)، وعن الغنية والسرائر وشرح الجمل للقاضي الإجماع عليه (8)، فقالوا: إنه في غير الاولى غير مستحب.

لموثقة غياث: ” عن علي عليه السلام أنه لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة، يعني في التكبير (9).

(1) كما في جامع المقاصد 1: 426، والرياض 1: 206.

(2) كما في الرياض 1: 206.

(3) التهذيب 3: 194 / 445، الاستبصار 1: 478 / 1851، الوسائل 3: 92 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 1.

(4) التهذيب 3: 195 / 447، الاستبصار 1: 478 / 1850، الوسائل 3: 93 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 2.

(5) الكافي 3: 184 الجنائز ب 54 ح 5، التهذيب 3: 195 / 446، الاستبصار 1:478 / 1852، الوسائل 3: 93 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 3.

(6) المفيد في المقنعة: 228، السيد في جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى 3): 52، النهاية: 145، المبسوط 1: 185، الحلي في السرائر 1: 356.

(7) كما في المدارك 4: 178، والذخيرة: 333، والرياض 1: 206.

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): 564، السرائر 1: 356، شرح جمل العلم: 158.

(9) التهذيب 3: 194 / 443، الاستبصار 1: 479 / 1854، الوسائل 3: 93 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 4.