مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص319
ظاهر المدارك والذخيرة بل صريحهما الاستشكال (1).
وهو في موقعه ; لعدم الدليل، وعدم ثبوت الإجماع بل ولا نقله، والأصل هو المناص، والاحتياط أولى.
المسألة العاشرة: تستحب في هذه الصلاة مضافا إلى ما مر امور: منها:
على المشهور، بل عنالغنية الإجماع عليه (2) ; لرواية ابن المغيرة: ” من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل، فليقم في وسطه ” (3).
وفي الرضوي: ” إذا أردت أن تصلي على الميت، فكبر عليه خمس تكبيرات، يقوم الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ” (4).
وعن الاستبصار الوقوف عند رأس المرأة وصدر الرجل (5) ; لرواية موسى ابن بكر: ” إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره ” (6).
وعن الخلاف ووالد الصدوق عكس ما في الاستبصار (7) ; لنقل الأول الإجماع عليه.
وفي رواية جابر: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر ” (8).
(1) المدارك 4: 172، الذخيرة: 331.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 564.
(3) الكافي 3: 176 الجنائز ب 47 ح 1، التهذيب 3: 190 / 433، الاستبصار 1:470 / 1818، الوسائل 3: 119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 1.
(4) فقه الرضا ” ع “: 183، مستدرك الوسائل 2: 255 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 2.
(5) الاستبصار 1: 471.
(6) الكافي 3: 177 الجنائز ب 47 ح 2، التهذيب 3: 190 / 432، الاستبصار 1: 470 / 1817، الوسائل 3: 119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 2.
(7) الخلاف 1: 730، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 119.
(8) التهذيب 3: 190 / 434، الاستبصار 1: 471 / 1819، الوسائل 3: 119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 3.