مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص317
والرضوي (1).
ولا من الخبث، كما صرح به بعض الأصحاب (2) ; للأصل السالم عنالمعارض، المؤكد بإطلاقات أخبار جواز صلاة الحائض، مع عدم انفكاكها عن الخبث غالبا.
ولا ستر العورة ; للأصل المذكور، وفاقا للفاضل (3)، وخلافا للذكرى (4)، لوجه غير وجيه.
ولا قراءة فيها واجبا إجماعا، كما عن الخلاف والروض (5) ; للأصل، وصحيحة محمد وزرارة وموثقة يونس، المتقدمتين في المسألة الثالثة (6).
وأما ما في رواية القداح من ” أن عليا كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ” (7).
ورواية ابن سويد: في الصلاة على الميت ” يقرأ في الاولى بام الكتاب ” (8).
فلا يدلان على الوجوب وغايتهما الاستحباب، ولا بأس به إن لم يكن عدمه إجماعيا كما ادعاه في الروض بل الخلاف (9)، ولكن الظاهر من الذكرى عدم ثبوته (10)، بل ظاهر المنتهى جواز قراءة الفاتحة، حيث قال في الجواب عن الرواية
(1) فقه الرضا ” ع “: 179، مستدرك الوسائل 2: 278 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 1.
(2) انظر: روض الجنان: 309.
(3) المنتهى 1: 451، التحرير: 19.
(4) الذكرى: 58.
(5) الخلاف 1: 723، الروض: 309.
(6) راجع ص 305.
(7) التهذيب 3: 319 / 988، الاستبصار 1: 477 / 1845، الوسائل 3: 89 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 4.
(8) التهذيب 3: 193 / 440، الاستبصار 1: 477 / 1844، الوسائل 3: 89 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 5.
(9) الروض: 309، الخلاف 1: 723.
(10) الذكرى: 60.