پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص305

والقيام والاستقبال وغيرها، مع وجوبها إجماعا.

مع أن بعد التسليم غايتها الإطلاق، فيجب تقييده بما مر.

المسألة الثالثة: مقتضى الأمر بالصلاة على الميت في أوامرها، والدعاء له فيصحيحة ابن اذينة والفضيل: وجوب ذلك، أي الدعاء له، فلا مناص عنه.

ولا تضره صحيحة زرارة ومحمد: ” ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على النبي ” (1).

لأنها أعم مطلقا مما مر، فيجب التخصيص به.

ولا موثقة يونس: عن صلاة الجنازة اصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال: ” نعم، إنما هو تسبيح وتكبير، وتحميد وتهليل ” (2).

لأن جهة إثبات هذه الامور لا تنافي ثبوت الغير أيضا.

وأما جهة نفي الغير التي هي الملحوظة في الرواية فإنما هي بالنسبة إلى الركوع والسجود ; لأن انتفاءهما هو الصالح لعلية انتفاء الوضوء.

ولو سلم العموم، فتكون أعم مطلقا مما مر أيضا، فتخص به.

ولكن لا يتعين في الدعاء له لفظ خاص، ولا موضع خاص ; للأصل.

وكذا لا يتعين في الدعوات الأربع غير ما ذكر شئ خاص معنى أو لفظا، وفاقا للإسكافي (3)، وجماعة من المتأخرين، منهم: المدارك والذخيرة والحدائق (4)،ونسبه في الأول إلى الأكثر.

للأصل السالم عن المعارض الدال على الوجوب جدا، إلا الرضوي الآتي

(1) التهذيب 3: 189 / 429، الوسائل 3: 89 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 3.

(2) الكافي 3: 178 الجنائز ب 49 ح 1، الفقيه 1: 107 / 491، التهذيب 3: 203 / 475، الوسائل 3: 89 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 2.

(3) حكاه عنه في الحدائق 10: 405.

(4) المدارك 4: 167، الذخيرة: 329، الحدائق 10: 405.