پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص290

والآخر خمسة ؟ فوقع عليه السلام: ” يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ” (1).

ودلالتها ممنوعة، بل هي تدل على ثبوت الولاية لكل منهما، وإن كان القضاء على أكبرهما.

د: لا ريب في ثبوت الولاية للانثى أيضا ; لعموم التعليل المتقدم، وتصريح الأصحاب، وصحيحة زرارة: المرأة تؤم النساء ؟ قال: ” لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ” (2) الحديث.

وصحيحة الصفار وفيها: ” وإن لم يكن له ولي من الرجال، قضاه وليه منالنساء ” (3).

وإذا اجتمع الذكور والانثى في طبقة فحكموا بتقديم الذكر، ونفى عنه الريب بعض من تأخر (4)، والحكم به في كلماتهم قد تكرر، بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه (5).

وهو يكفي في المقام – على الاستحباب – مضافا إلى تقديم صحيحة الكناسي الابن على الأم (6)، بضميمة عدم الفصل.

وأما على القول بالوجوب، فدليله الصحيحة مع الضميمة، والأصل المتقدم.

(1) الكافي 4: 124 الصيام ب 44 ح 5، الفقيه 2: 98 / 441، التهذيب 4: 247 / 732، الاستبصار 1: 108 / 355، الوسائل 10: 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3.

(2) الفقيه 1: 259 / 1177، الوسائل 3: 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1.

(3) لا توجد إلا في فقه الرضا ” ع “: 212، ورواها عنه في الحدائق 10: 390، والمستدرك 7: 449 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1، فالظاهر وقوع السهو في التعبير عنها بصحيحة الصفار.

(4) انظر: المدارك 4: 159.

(5) المنتهى 1: 451.

(6) هذا بناء على ما ورد في المتن من الصحيحة ” ابنك أولى بك من امك ” – تبعا للرياض – ولكن الموجود في المصادر: ” ابنك أولى بك من ابن ابنك ” كما أشرنا إليه سابقا.