مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص288
فلا يضر عدم استفادة المراد من الأولى من الأخبار المتقدمة.
بل قيل باستفادته منها أيضا (1) ; لدلالة تتبع النصوص على أن المراد بالأولى مطلقا المستحقللميراث، كما في المرسل: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: ” يقضيه أولى الناس به ” (2).
فقد أطلق الأولى وأراد الأولى بالميراث.
ولذا ورد في الصحيح مثله مبدلا لفظة ” به ” بقوله ” بميراثه ” (3).
وكما في صحيحة الكناسي المتقدمة.
ولكن فيه نظر ; إذ قد ورد في النصوص الأولى مطلقا بمعنى آخر أيضا، قال الله سبحانه: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (4).
وفي الخبر: قال النبي صلى الله عليه وآله: ” ألست أولى بكم من أنفسكم ” (5).
وكون المراد به في المرسل ذلك ممنوع ; فإنه لا يقضيه الأب والجد والام وباقي المستحقين للميراث غير الابن الأكبر، عند الأكثر، وظاهر أنه ليس بالأولى بالميراث مطلقا.
ومنه يعلم أن وروده في الصحيح أيضا لا يخلو عن تجوز.
وكذا لا نسلم أن المراد منها في صحيحة الكناسي الأولى بالميراث خاصة وان كان كذلك واقعا.
ب: قد ظهر مما ذكر أولوية كل طبقة مقدمة في الأرث على المتأخرة فيها.
وأما أهل كل طبقة واحدة فقالوا فيهم: الأب أولى من الابن، والجد للأب
(1) الرياض 1: 203.
(2) الوسائل 8: 278 أبواب قضاء الصلاة ب 12 ح 6، نقله عن كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاووس.
(3) الكافي 4: 123 الصيام ب 44 ح 1، الوسائل 10: 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.
(4) الأحزاب: 6.
(5، تفسير القمي 1: 174.