مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص278
المتأخرين (1)، فقال بوجوبها بالبلوغ، واستحبابها بالعقل للصلاة، وعدم مشروعيتها قبله.
للموثقة المذكورة.
والأصل.
وعدم احتياجه إليها قبله.
ورواية هشام، وفيها: ” إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لا تجب عليه الحدود ” (2).
ويجاب عن الاولى: بما مر.
وعن الثاني: باندفاعه بما ذكر.
وعن الثالث: بالمنع، وانتقاضه بالصلاة على النبي والأئمة عليهم السلام، مع أنه اجتهاد في مقابلة الدليل.
وعن الرابع: بالضعف بالشذوذ، ومخالفة شهرة القدماء وعمل صاحبالأصل.
فرع: مقتضى طائفة من الأخبار المتقدمة عدم استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة، كما حكي القول به عن جماعة منهم: المفيد والكليني والصدوق والمبسوط (3)، ومال إليه جمع من متأخري المتأخرين (4)، بل ظاهر الأول انتفاؤه عند آل محمد عليهم السلام.
(1) كالفيض الكاشاني في الوافي 3: 75 أبواب التجهيز ب 91 بالطبع الحجري.
(2) الكافي 3: 209 الجنائز ب 73 ح 8، التهذيب 3: 332 / 1039، الوسائل 3: 100 أبواب صلاة الجنازة ب 15 ح 3.
(3) المفيد في المقنعة: 231، حكاه عن الكليني في كفاية الأحكام: 22، الصدوق في المقنع: 21، المبسوط 1: 180، لكن عبارته – كما قال المحقق السبزواري (ره) في الذخيره: 328 – مشعرة بنفي استحباب الصلاة عمن لم يبلغ ست سنين، فراجع.
(4) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 328، والعلامة المجلسي في البحار 78: 359، والآقا جمال – >