پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص276

وبمخالفته العامة – التي هي مرجحة له لو تحقق التعارض أيضا – كما صرح بها جماعة من الأصحاب (1)، وتشهد لها جملة من الأخبار، منها صحيحة زرارة السابقة، وفي صحيحة اخرى له – بعد صلاته عليه السلام على طفل له -: ” لم يكن يصلي على الأطفال، وإنما كان أمير المؤمنين يأمرهم فيدفنون، ولا يصلي عليهم، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهة أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم ” (2).

وفي رواية هشام: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا: إنه لا يصلى على الطفل (3) الحديث.

وعن المفيد والجعفي والمقنع، فأوجبوا الصلاة على من يعقل الصلاة (4)، وهو بإطلاقه يشمل من لم يبلغ الست أيضا، وإرجاعه إلى المشهور إنما يصح إذا كان دليل على تلازم عقلها وبلوغ الست، وليس كذلك كما عرفت، فهو قول مخالف على الظاهر للمشهور.

لروايات التعليق على العقل المتقدمة.

ويجاب عنها: بعدم دلالتها على الوجوب بالعقل، غايتها الرجحان، وهو غير المطلوب.

سلمنا ولكنها أعم مطلقا من صحيحة زرارة السالفة، فتختص بها قطعا.

وأما الثاني (5)، فللإجماع، لعدم قدح مخالفة شاذ – يأتي – فيه أصلا، ولهذه

(1) كالشيخ في الاستبصار 1: 480، والعلامة في المختلف 1: 119، وصاحب الحدائق 10: 371.

(2) الكافي 3: 206 االجنائز ب 73 ح 3، التهذيب 3: 198 / 457، الاستبصار 1: 479 / 1856، الوسائل 3: 98 أبواب صلاة الجنازة ب 15 ح 1.

(3) الكافي 3: 209 الجنائز ب 73 ح 8، التهذيب 3: 332 / 1039، الوسائل 3: 100 أبوابصلاة الجنازة ب 15 ح 3.

(4) المفيد في المقنعة: 229، حكاه عن الجعفي في الذكرى: 54، المقنع: 21.

(5) أي وجوب الصلاة على الطفل إذا بلغ ست سنين.