مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص274
إلا أنه يخدشها احتمال إرادة الثبوت من الوجوب، والتمرينية من الصلاة كما ذكروه في سائر أخبار الباب.
ولا يحتمل ذلك في الصحيحة بقرينة التفريع في قوله: ” فمتى.
“.
وقد يستدل أيضا بصحيحة الحلبي: عن الصلاة على الصبي متى يصلىعليه ؟ فقال: ” إذا عقل ” (1).
وعلي: عن الصبي يصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ قال: ” إذا عقل الصلاة صلي عليه ” (2).
والرضوي: ” واعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة ” (3).
بضميمة صحيحة محمد: في الصبي متى يصلى عليه ؟ قال: ” إذا عقل الصلاة ” قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال: ” لست سنين ” (4).
فإن الثلاثة المتقدمة على هذه الصحيحة دلت على عدم وجوب الصلاة قبل عقل الصلاة، ودلت هذه على أن عقل الصلاة إنما هو لست سنين، فلا تجب قبل الست.
أقول: يرد عليه أنه لاشك أن من الأطفال من يعقلها قبل الست، ومن لا يعقلها إلا بعدها، فالصحيحة واردة مورد الغالب.
وأيضا: من البديهيات أنه لا يتفاوت الحال في عقلها في يوم أو يومين أو عشرة ونحوها، فلا يكون غير عاقل لها قبل الست بأيام يسيرة ويصير عاقلا بكمال الست، فالمراد من الصحيحة التقريب، فلا يثبت المطلوب الذي هو عدم
(1) الكافي 3: 206 الجنائز ب 73 ح 2، الفقيه 1: 104 / 486، التهذيب 3: 198 / 456، الاستبصار 1: 479 / 1855، الوسائل 3: 95 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 1.
(2) التهذيب 3: 199 / 458، قرب الاسناد: 218 / 855، الوسائل 3: 96 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 4.
(3) فقه الرضا ” ع “: 178، مستدرك الوسائل 2: 272 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 1.
(4) التهذيب 2: 381 / 1589، الاستبصار 1: 408 / 1562، الوسائل 4: 18 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 3 ح 2.