پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص250

الصدوق في الفقيه (1)، بل والده في الرسالة (2) وإن نفى القول به في المدارك والذخيرة (3).

إلا أن ضم موثقة الساباطي – المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (4) – مع الثالثة يخرجها عن الظهور، ويصير قرينة على ارادة عدم المنع منالنقيض عنها.

وحمل الموثقة على الفراغ من الصلاة الاولى بعيد غايته، وعدم فتوى واحد بمفاد الاولى يمنعها عن الحجية وإثبات خلاف الأصل بها، وكذا ضعف الرابعة، فلم يبق إلا الحكم باستحبابهما مخيرا.

ومنهم من أجاب عن دليل وجوب الإعادة عليه: بمعارضته مع دليل وجوب القعود، والجمع بينهما يمكن بالتخيير وبالحمل على الاستحباب، وإذ لا قول بالأول، فيبقى الثاني.

مع أنه أرجح ; لموافقته الأصل (5).

وفيه: أن بعد تحقق التعارض يتعين التخيير ; لأنه حكم المتعارضين الخاليين عن المرجح، فلا يساويه الحمل على الاستحباب.

وهذا التخيير حكم اضطراري لمن لا يعلم الترجيح، فلا ضير في عدم القائل به إلا إذا علم عدم القائل به مع التعارض وعدم الترجيح أيضا، أي علم الإجماع على عدم التخيير مع التعارض أيضا، وهو هنا غير معلوم، بل القائل بالتخيير أيضا موجود.

وقد أنكر الحلي استحباب الإعادة أيضا (6)، فإن أراد معينة – كما هو المحتمل – فهو كذلك، وإن أراد مطلقا فلا وجه له إلا على أصله من عدم حجيةالآحاد.

(1) الفقيه 1: 347.

(2) حكاه عنه في المختلف: 117.

(3) المدارك 4: 143، الذخيرة: 326.

(4) راجع ص 230.

(5) انظر: الرياض 1: 200.

(6) السرائر 1: 324.