پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص227

غير معلوم، ولو سلم ظهورها في ذلك فإنما هو في بعض عبارات الفقهاء (1)، فالقول بعدم الوجوب لها – كما هو ظاهر بعض الأجلة (2)، بل المفيد والخلاف (3) – متعين.

ب: لا صلاة لانكساف سائر الكواكب بعضها ببعض، أو بأحد النيرين، أو أحدهما ببعضها، وفاقا لنهاية الإحكام والتذكرة والموجز والدروس والبيان والروضة والجعفرية وحواشي الإرشاد للمحقق الثاني والذخيرة وشرح الروضة (4) ; للأصل، وعدم النص، وخفائه غالبا عن الحس، وعدم ترتب خوف عليه للعامة.

وخلافا للمحكي عن شرح الإرشاد لفخر المحققين والذكرى (5) ; لاندراجه تحت الأخاويف.

وضعفه ظاهر، كيف ؟ ! ولا يطلع عليه غالبا إلا بقول المنجمين الغير المورث للخوف للمعظم.

ج: المذكور في الرواية هو الأخاويف، ولا بدلها من خائف وهو غير فهو إما خائف مطلقا ولو كان واحدا، أو معظم الناس لو اطلعوا عليه.

كلهم فليس مرادا بالإجماع وعدم إمكان العلم.

ولكن الأول غير معلوم فيقتصر فيه على الثاني ; للأصل، وبه صرح جماعة من الأصحاب (6).

(1) كما في المختلف: 116، ومجمع الفائدة 2: 414.

(2) انظر: كشف اللثام 1: 266.

(3) المفيد في المقنعة: 210، الخلاف 1: 682.

(4) نهاية الإحكام 2: 76، التذكرة 1: 165، الدروس 1: 191، البيان: 206، الروضة 1: 311، الذخيرة: 324.

(5) الذكرى: 247.

(6) كالشهيد الثاني في الروضة 1: 311، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 265، وصاحبالرياض 1: 198.