پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص203

الخلاف (1) ; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج بعده كما في بعض الأخبار (2)، ومولانا الرضا عليه السلام خرج بعده (3).

ولصحيحة زرارة: ” أذانهما طلوع الشمس، فإذا طلعت خرجوا ” (4).

وموثقة سماعة: عن الغدو إلى الصلاة في الفطر والأضحى، فقال: ” بعد طلوع الشمس ” (5).

والمروي في الإقبال: ” لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس ” (6).

وعن المفيد أن وقته قبل الطلوع (7)، ولا مستند له واضحا، وما مر يرده، ونسب إلى ظاهر جوامع الجامع للطبرسي أيضا (8)، ولا ظهور له فيه.

ومنها: أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه، إظهارا لمزيد التذلل فيها ; وعليه تدل جملة من الصحاح وغيرها (9).

بل يستحب أن يصلي على الأرض بحيث لا يكون تحته بساط ولا بارية ولا حصير ; لصحيحة معاوية وفيها: ” لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية ” (10) واخرى وفيها – في صلاة العيد -: ” ولا يصلى على حصير ولا يسجد عليه ” (11).

(1) الخلاف 1: 675.

(2) الوسائل 7: 452 أبواب صلاة العيد ب 18.

(3) كما في الوسائل 7: 453 أبواب صلاة العيد ب 19 ح 1.

(4) الكافي 3: 459 الصلاة ب 92 ح 10، التهذيب 3: 129 / 276، الوسائل 7: 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 5.

(5) التهذيب 3: 287 / 859، الوسائل 7: 473 أبواب صلاة العيد ب 29 ح 2.

(6) الاقبال: 281، الوسائل 7: 452 أبواب صلاة العيد ب 18 ح 2.

(7) المقنعة: 194.

(8) جوامع الجامع: 493.

(9) انظر: الوسائل 7: 449 أبواب صلاة العيد ب 17.

(10) التهذيب 3: 285 / 849، الوسائل 7: 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 10.

(11) الكافي 3: 460 الصلاة ب 93 ح 3، التهذيب 3: 129 / 278، الوسائل 7: 450 أبواب