مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص203
الخلاف (1) ; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج بعده كما في بعض الأخبار (2)، ومولانا الرضا عليه السلام خرج بعده (3).
ولصحيحة زرارة: ” أذانهما طلوع الشمس، فإذا طلعت خرجوا ” (4).
وموثقة سماعة: عن الغدو إلى الصلاة في الفطر والأضحى، فقال: ” بعد طلوع الشمس ” (5).
والمروي في الإقبال: ” لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس ” (6).
وعن المفيد أن وقته قبل الطلوع (7)، ولا مستند له واضحا، وما مر يرده، ونسب إلى ظاهر جوامع الجامع للطبرسي أيضا (8)، ولا ظهور له فيه.
ومنها: أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه، إظهارا لمزيد التذلل فيها ; وعليه تدل جملة من الصحاح وغيرها (9).
بل يستحب أن يصلي على الأرض بحيث لا يكون تحته بساط ولا بارية ولا حصير ; لصحيحة معاوية وفيها: ” لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية ” (10) واخرى وفيها – في صلاة العيد -: ” ولا يصلى على حصير ولا يسجد عليه ” (11).
(1) الخلاف 1: 675.
(2) الوسائل 7: 452 أبواب صلاة العيد ب 18.
(3) كما في الوسائل 7: 453 أبواب صلاة العيد ب 19 ح 1.
(4) الكافي 3: 459 الصلاة ب 92 ح 10، التهذيب 3: 129 / 276، الوسائل 7: 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 5.
(5) التهذيب 3: 287 / 859، الوسائل 7: 473 أبواب صلاة العيد ب 29 ح 2.
(6) الاقبال: 281، الوسائل 7: 452 أبواب صلاة العيد ب 18 ح 2.
(7) المقنعة: 194.
(8) جوامع الجامع: 493.
(9) انظر: الوسائل 7: 449 أبواب صلاة العيد ب 17.
(10) التهذيب 3: 285 / 849، الوسائل 7: 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 10.
(11) الكافي 3: 460 الصلاة ب 93 ح 3، التهذيب 3: 129 / 278، الوسائل 7: 450 أبواب