مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص202
ومرسلة الفقيه: عن قول الله عزوجل (قد أفلح من تزكى) قال: ” من أخرج الفطرة ” فقيل له: (وذكر اسم ربه فصلى) قال: ” خرج إلى الجبانة فصلى ” (1) والجبانة والجبان: الصحراء.
وعن النهاية: لا تجوز إلا في الصحراء (2).
قيل: ولعل مراده تأكد الاستحباب (3).
ومقتضى المرفوعة ورواية اخرى (4) استثناء مكة – كما صرح به أكثر الأصحاب أيضا (5) – فإن أهلها يصلون في المسجد الحرام.
ولتكن فيه أيضا تحتالسماء ; للعمومات السابقة.
وألحق بها الإسكافي المدينة ; للحرمة (6).
وعن الحلي حكايته عن طائفة أيضا (7).
ويرده العمومات وخصوص رواية المرادي (8).
ويستثنى أيضا حال الضرورة المانعة عن الخروج، ووجهه ظاهر.
بل الموجبة لمشقة، كمطر أو وحل أو برد أو حر أو خوف ; لعمومات نفي العسر والحرج، وعدم إرادة الله سبحانه العسر من العباد، وفي بعض الأخبار إشعار به أيضا.
ومنها: يستحب أن يكون
بالإجماع كما عن
(1) الفقيه 1: 323 / 1478، الوسائل 7: 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4.
(2) النهاية: 133.
(3) الرياض 1: 195.
(4) الفقيه 1: 321 / 1470، الوسائل 7: 449 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 3.
(5) انظر المعتبر 2: 316، والذخيرة: 322، والرياض 1: 195.
(6) حكاه عنه في المختلف: 115.
(7) السرائر 1: 318.
(8) الكافي 3: 460 الصلاة ب 93 ح 4، الوسائل 7: 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 7