مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص201
البحث الخامس في سائر ما يتعلق بهذا البابوفيه مسائل: المسالة الأولى: يستحب في صلاة العيدين زيادة على ما مر امور: منها: أن يصلي في مكان بارز – أي غير مسقف – بالإجماع ; له، ولصحيحة أبي بصير: ” لا ينبغي أن تصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز ” (1).
وأن يكون مكانا يرى فيه آفاق السماء ; للمستفيضة من الأخبار (2).
والأفضل
أي الخروج إلى الصحراء، بالإجماع كما نقله جماعة (2) ; وهو الدليل عليه، مضافا إلى المعتبرة، كمرفوعة محمد: ” السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام ” (4).
وصحيحة معاوية: ” وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا، ويعتم، شاتيا كان أو قائظا، ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه ” (5).
(1) الفقيه 1: 322 / 1471، الوسائل 7: 449 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2.
(2) الوسائل 7: 449 أبواب صلاة العيد ب 17.
(3) انظر: المنتهى 1: 344، والذخيرة: 322، والرياض 1: 195.
(4) الكافي 3: 461 الصلاة ب 93 ح 10، التهذيب 3: 138 / 307، الوسائل 7: 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 8.
(5) الكافي 3: 460 الصلاة ب 93 ح 3، التهذيب 3: 129 / 278، الوسائل 7: 440 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 1 وب 17 ح 6.