پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص199

أما على المختار من استحبابها فظاهر.

وأما على القول بالوجوب فلأنه لا يمكن تداركه في الصلاة ; إذ بالرجوع إلى موضعه يزيد الركن وهو مبطل، وفعله بعد الركوع موقوف على الدليل، وإعادة الصلاة منفية بعموم صحيحة زرارة: ” لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ” (1).

وهل يقضي المنسي بعد الصلاة على الوجوب ؟.

قيل: نعم (2) ; لصحيحة ابن سنان: ” إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا ” (3).

وقيل: لا (4)، وهو الحق ; للأصل، وضعف دلالة الصحيحة، للزوم تخصيصها إما بالتذكر في الصلاة قبل فوات المحل، أو بغير الركوع والسجودين وتكبيرات الصلوات اليومية، لأنها بين مستحبة وبين مبطل تركها للصلاة.

والأول أولى بل متعين ; لكون الثاني تخصيصا للأكثر.

ولو زاد التكبير فلا يضر على المختار.

وعلى الآخر يبطل مع العمد ; لأصالة بطلان الصلاة بالزيادة فيها كما مر.

دون السهو ; للإجماع على عدم إبطال زيادة غير الركن سهوا.

ط: لو شك في عدد التكبير بنى على الأقل ; للأصل.

ولو ذكر الإتيان به بعد فعله لم يضر على القولين.

ى: لا يتحمل الإمام غير القراءة ; لأصالة عدم السقوط، فيأتي المأموم

(1) الفقيه 1: 225 / 991، الوسائل 6: 91 أبواب القراءة في الصلاة في 29 ح 5.

(2) نسبه في المعتبر 2: 315 وفي المدارك 4: 110 إلى الشيخ، ولكن لم نجده فيما بايدينا من كتبالشيخ، وقال في مفتاح الكرامة 3: 205: وليس لذلك في الخلاف عين ولا أثر.

(3) الفقيه 1: 228 / 1007، التهذيب 2: 35 0 / 1450، الوسائل 6: 316 أبواب الركوع ب 12 خ 3.

– كما في المعتر 2: 315