مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص190
كبر وقرأ ثم كبر أربعا يركع بالأخيرة منها، فإن جعلت الاولى تكبيرة القيام يكونالزائد في الثانية ثلاثا، وإن جعلت تكبيرة صلاة العيد يكون موافقا للمشهور.
ومستندهما – كما قيل (1) – غير ظاهر، إلا أن يستند للثاني إلى ثبوت الخمس للثانية بالأخبار، ولاستحباب التكبير للقيام والركوع لم يبق إلا ثلاثا.
والى موثقة سماعة وفيها: ” ثم يقوم في الثانية فيقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ويركع بها ” (2).
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (3)، على ما في بعض نسخ التهذيب، فإن فيه في الثانية ” ثم يركع بها ” بإسقاط قوله ” يكبر “.
ويرد الأول: بعدم ثبوت التكبير للقيام، وبدلالة الأخبار على كون الخمس بعد القراءة.
والثانيتان باحتمال إرادة الأربع الزائدة الواجبة، ولم يذكر الخامسة لعدم وجوبها، فلا ينافي ثبوت استحبابها بدليل آخر.
وأما كون التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة فعلى الحق الموافق للأكثر، بل عن الانتصار والخلاف: الإجماع عليه (4) ; لأكثر ما مر من الأخبار.
خلافا للمحكي عن الإسكافي وهداية الصدوق، فجعلاه في الاولى قبلالقراءة (5) ; لروايات كثيرة كصحاح ابن سنان (6)، وإسماعيل بن سعد (7)، وهشام
(1) الرياض 1: 195 (2) التهذيب 3: 130 / 283، الاستبصار 1: 450 / 1742، الوسائل 7: 439 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 19.
(3) في ص 188 (4) الانتصار: 56، الخلاف 1: 658.
(5) حكاه عن الإسكافي في المختلف 1: 111، الهداية: 53.
(6) التهذيب 3: 131 / 284، الاستبصار 1: 450 / 1740، الوسائل 7: 439 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 18.
(7) التهذيب 3: 131 / 285، الاستبصار 1: 450 / 1741، الوسائل 7: 439 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 20.